الشيخ الأنصاري

113

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ويتفرع على ذلك ( 1 ) عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين في يد المشتري ( 2 ) . وفيما ( 3 ) لا يعتبر التسليم فيه رأسا كما إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه ينعتق بمجرد الشراء ، ولا سبيل لاحد عليه .